Fatwaa ID: 056
Question:
Assalamu Alaykum,
Dear Mufti Saheb, In Tuhaftul Almai, pg.219 vol.2, is mentioned that when making sajdah sahw for the munfarid according to Imam Abu Haneefah, the correct method is to recite all the duas first, then make salaam to the right, then 2 sajdas and then recite tashahhud only, then salaam. Is this the correct procedure. If not, then what is the correct one? Would be grateful if you mention some hawalas. JazakAllah.
Answer:
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Mufti Sa’eed Ahmad Palanpuri (Hafizahullaah) writes in his Tuhfatul Alma’ee that the original manner of sajdah sahw according to Imaam Abu Hanifah (Radhiyallaahu ‘anh) is that one recites the tashahhud, salawaat and the duaa in the final sitting (prior to the sajdah sahw). Thereafter, he makes salaam and performs two sajdahs. Upon rising, he recites only the tashahhud and then makes salaam. Mufti Palanpuri then writes that due to external factors, the common method has been adopted[i].
One should note that Tuhfatul Alma’ee is Mufti Palanpuri’s academic discourses on Sunan Tirmidhi; hence discussions of other views are found therein. The above excerpt is from a discussion on the topic and Mufti Palanpuri thereafter alludes to the mainstream method upon which the practice is on.
The preferred method in performing sajdah sahw is as follows:
- recite tashahhud only
- make one salaam to the right side[ii]
- perform two sajdahs
- recite the tashahhud, salawaat and duaa upon rising from the second sajdah[iii]
- conclude the salaah with two salaams
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
10/01/2017
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
[i] Adapted from the Tuhfatul Alma’ee (2/219).
[ii] اللباب في شرح الكتاب (1/ 94)
ويكتفى بسلام واحد عن يمينه، لأنه المعهود، وبه يحصل التحليل، وهو الأصح كما في البحر عن المجتبى، وفي الدراية عن المحيط: وعلى قول عامة المشايخ يكتفى بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط اهـ. وفي الاختيار: وهو الأحسن. وقال الشرنبلالي في الامداد – بعد أن نقل عن الهداية أن الصحيح أن يأتى بالتسليمتين – ولكن قد علمت أنه بعد الأول أحوط؛ وقد منع شيخ الإسلام جواهر زاده السجود للسهو بعد التسليمتين، فاتبعنا الأصح والاحتياط. اهـ.
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (2/ 245)
قال القدوري رحمه الله: في كتابه يكبر بعد سلامة الأول ويخر ساجداً ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانياً كذلك ثم يتشهد ثانياً، قوله يكبر بعد صلاته الأول يشير إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة، وهذا فصل اختلف فيه المشايخ عامتهم على أنه يكتفي بتسليمة واحدة لأن الحاجة إلى السلام للفصل بين الأصل وبين الزيادة الملحقة به، وهذا يحصل بتسليمة واحدة
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 191)
( قوله أو تسليمة ) اقتصر على هذا الشيخ المقدسي في شرحه كالنقاية تبعا للأكثر وأطلقه المصنف فشمل الإمام والمنفرد واختلف في جهة التسليمة فقيل يسلم تلقاء وجهه والأصح أنه يسلم عن يمينه ؛ لأنها هيئة التسليم المسنون ذكره تاج الشريعة . ( قوله وشيخ الإسلام ) أقول بل قال شيخ الإسلام أي خواهر زاده لو سلم تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك ؛ لأنه كالكلام . وفي الخبازية الأحوط قبل السلام الثاني . وفي المجتبى وهو الأصح . وفي المحيط على قول عامة المشايخ يكتفي بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط ذكره الكاكي . وقال صاحب البحر والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط ؛ لأنه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره ا هـ
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 147)
(وقيل بعد) تسليمة (واحدة) كما هو مختار فخر الإسلام وصاحب الإيضاح وصاحب الكافي وشيخ الإسلام.
وفي المجتبى وهو الأصح وفي المحيط على قول عامة المشايخ يكتفى بتسليمة واحدة لكن المصنف اختار الأول لأنه قال – عليه الصلاة والسلام -: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» والمتعارف منه ما يكون من الجانبين فيحمل عليه.
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 95)
ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في الأصح.
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 178)
“ويكتفي بتسليمة واحدة” قاله شيخ الإسلام وعامة المشايخ وهو الأضمن للاحتياط والأحسن ويكون “عن يمينه” لأنه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره خصوصا وقد قال شيخ الإسلام خواهر زاده: لا يأتي بسجود السهو بعد التسليمتين لأن ذلك بمنزلة الكلام “في الأصح” وقيل تلقاء وجهه فرقا بين سلام القطع وسلام السهو قاله فخر الإسلام في الهداية ويأتي بتسليمتين هو الصحيح ولكن علمت إن الأحوط بعد تسليمه والمنع من فعله بعد تسليمتين فكان الأعدل الأصح
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 463)
“فكان الأعدل الأصح” أي فكان القول بأنه بعد تسليمة واحدة عن يمينه أعدل الأقوال وأصحها أما كونه أعدل فلأنه متوسط بين قولي من قال انه قبل التسلمي ومن قال انه بعد التسليمتين وأما كونه أصح فلقوله سابقا لأنه المعهود
[iii] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 74)
ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة.
العناية شرح الهداية (1/ 501)
وقوله: (ويأتي بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم -) اختلفوا في الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – والدعوات أنها في قعدة الصلاة أو في قعدة السهو، فقال الطحاوي يأتي بها فيهما؛ لأن كل قعدة في آخرها سلام ففيها صلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم -. وقال الكرخي في قعدة السهو: واختاره فخر الإسلام والمصنف وقال وهو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة. ومنهم من قال في المسألة اختلاف بين العلماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف في القعدة الأولى، وعند محمد في الأخيرة بناء على أصله، وهو أن سلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة عندهما فكانت القعدة الأولى قعدة الختم، وعند محمد على خلافه
ملتقى الأبحر (ص: 220)
ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 148)
(وتشهد وسلم ويأتي بالصلاة على النبي – عليه الصلاة والسلام – والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح) لأن موضعهما آخر الصلاة هذا احتراز عما قال الطحاوي في القعدتين لأن كلا منهما آخر وقيل: قبل السجود عند الشيخين وعند محمد بعده لأن سلام من عليه السهو يخرجه عندهما خلافا له وذكر قاضي خان وظهير الدين أنه أي قول الطحاوي أحوط.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 101)
ولم يذكر حكم الصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في القعدتين والأدعية للاختلاف فصحح في البدائع والهداية أنه يأتي بالصلاة والدعاء في قعدة السهو لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة ونسبة الأول إلى عامة المشايخ بما وراء النهر
وقال فخر الإسلام أنه اختيار عامة أهل النظر من مشايخنا وهو المختار عندنا واختار الطحاوي أنه يأتي بهما فيهما وذكر قاضي خان وظهير الدين أنه الأحوط
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 192)
ويأتي بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – والدعاء في قعدة السهو، وهو الصحيح؛ لأن موضعهما آخر الصلاة، وهو اختيار الكرخي
فتح القدير (3/ 31)
( قوله هو الصحيح ) احتراز عما قال الطحاوي في القعدتين لأن كلا منهما آخر .
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 322)
وقالوا: إنه يأتى بالصلاة والدعاء في قعدة السهو هو الأصح لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة، وجعل بعضهم هذا قول محمد وعندهما يأتى بهما في الأولى بناء على أن سلام من عليه السهو يخرجه منها عندهما لا عنده قال في (العناية): وفيه نظر لأن الأصل المذكور متقرر فلو كانت هذه المسألة مبنية على ذاك لكان الصحيح مذهبهما انتهى. وأجاب بعض المتأخرين بأنه يخرجه عندهما خروجًا موقوفًا لا بات
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 76)
ويأتي بالصلاة على النبي والدعاء في قعدة السهو يعني بعد سجود السهو هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة.
البناية شرح الهداية (2/ 607)
م: (ويأتي بالصلاة على النبي – عَلَيْهِ السَّلَامُ – والدعاء في قعدة السهو) ش: أي يأتي من عليه سجود السهو بالصلاة على النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في قعدته الأخير وهي قعدة السهو أي سجود السهو.
وفي ” الذخيرة “: اختلفوا في الصلاة على النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وفي الدعوات أنها في قعدة الصلاة أم في سجدتي السهو، ذكر أبو جعفر الأسروشتي أن ذلك كله قبل سلام السهو، وذكر الكرخي في ” مختصره ” أنها في قعدة سجدتي السهو، لأنها هي القعدة الأخيرة، واختار فخر الإسلام في ” المصنف ” وقال: م: (هو الصحيح) ش: أي الإتيان بالصلاة على النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح.
اللباب في شرح الكتاب (1/ 95)
(يسجد سجدتين ثم يتشهد) قال في الهداية: ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو، هو الصحيح، لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة اهـ.
وقال الطحاوي: يدعو في القعدتين جميعاً، وفي الخانية: ومن عليه السهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد في القعدة الثانية، والاحتياط أن يصلي القعدتين. اهـ.
الفتاوى الهندية (1/ 125)
وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيا كذلك ثم يتشهد ثانيا ثم يسلم كذا في المحيط ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح
المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة (ص: 332)
ويأتي بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – والدعاء في قعدة السهو على الصحيح; لأن موضعهما آخر الصلاة
__________________
Disclaimer
Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation.
Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.
References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites.
Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.