Monday, December 11, 2023
No menu items!

Imaam giving salaam to the congregation after going on the mimbar

Fatwaa ID: 214

Question:

Salam Mufti saheb,

Should the Imam/khatib give salam to the congregation on Jumuah after getting on the mimbar before starting khutbah?

Answer:

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

According to the Hanafi School, the Imaam should not offer salaam to the congregation upon ascending the pulpit[i]. However, according to some of the other madhabs[ii], such as the Shafi’ee[iii] and Hanbali[iv] Schools, the Imaam should offer salaam to the congregation upon ascending the pulpit.

Every Imaam is bound to practice according to his madhab. Hence, if one happens to pray behind an Imaam of another school, he should respect that practice.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين


[i]  الأصل (1/325)

قلت: فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحدیث ، قال: نعم ، قلت: فهل تكره ذلك قبل أن یخطب حین یخرج ، قال: نعم ، قلت: أفتكره الكلام ما بین نزوله إلی دخوله في الصلاة، قال: نعم ، وقال أبویوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن یخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن یفتتح الصلاة

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 359)

ومن السنة في حقه ترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة، وقال الشافعي: إذا استوى على المنبر سلم كذا في (المجتبى)، وجعله في (السراج) مستحبًا عندنا وهو غريب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 264)

وكذا السلام حالة الخطبة مكروه لما قلنا هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة، فأما عند الأذان الأخير حين خرج الإمام إلى الخطبة وبعد الفراغ من الخطبة حين أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ هل يكره ما يكره في حال الخطبة؟ على قول أبي حنيفة يكره، وعلى قولهما لا يكره الكلام وتكره الصلاة واحتجا بما روي في الحديث خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام جعل القاطع للكلام هو الخطبة فلا يكره قبل وجودها، ولأن النهي عن الكلام لوجوب استماع الخطبة، وإنما يجب حالة الخطبة بخلاف الصلاة؛ لأنها تمتد غالبا فيفوت الاستماع وتكبيرة الافتتاح ولأبي حنيفة ما روي عن ابن مسعود وابن عباس – رضي الله عنهما – موقوفا عليهما ومرفوعا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» .

وروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول فإذا خرج الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر»

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 140)

وقال في السراج إنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم؛ لأنه استدبرهم في صعوده اهـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 160)

ومن الغريب ما ذكره في السراج الوهاج أنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر، وأقبل على الناس أن يسلم عليهم لأنه استدبرهم في صعوده اهـ.

حلبي كبير (ص562)

الخطيب إذا صعد المنبر لا يسلم على القوم عندنا فيه قال مالك وقال الشافعي وأحمد يسلم عليهم.

در المختار (2/ 150)

ومن السنة جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر ولبس السواد وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة. وقال الشافعي: إذا استوى على المنبر سلم مجتبى

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 150)

(قوله وترك السلام) ومن الغريب ما في السراج أنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم لأنه استدبرهم في صعوده. اهـ. بحر.

قلت: وعبارته في الجوهرة ويروى أنه لا بأس به لأنه استدبرهم في صعوده

إعلاء السنن (8/ 2067)

قلت: والمختار عندي للأحاديث المذكورة القول بمشروعيته، وبالله التوفيق

فتاوى محمودية (12/ 414)

كتب فقه ميں تو يه ہے كه منبر پر آكر سلام نه كرے

فتاوى دار العلوم زكريا (2/ 698)

[ii]  سنن ابن ماجه (2/ 202)

1109 – حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن محمد بن المنكدر

عن جابر بن عبد الله: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا صعد المنبر سلم

قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده ضعيف، ابن لهيعة -واسمه عبد الله- سيئ الحفظ.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة ابن لهيعة من “الكامل” 4/ 1465، والبيهقي 3/ 204 و 298 – 299 من طريق عمرو بن خالد، بهذا الإسناد. وقال البيهقي عقبه: تفرد به ابن لهيعة!

وفي الباب عن ابن عمر عند الطبراني في “الأوسط” (6677)، وابن حبان في “المجروحين” 2/ 121، وسنده ضعيف.

وعن عطاء بن أبي رباح والشعبي مرسلا عند عبد الرزاق في “المصنف” (5281) و (5282).

المعجم الأوسط (6/ 381)

6677 – حدثنا محمد بن الحسن، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس، فسلم عليهم»

لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عيسى بن عبد الله، تفرد به الوليد، ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد “

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (1/ 308)

418 – حدثنا عبد الله قال: حدثني سويد بن سعيد قثنا محمد بن الفرات، عن أبي إسحاق، عن الحارث قال: كان علي إذا صعد المنبر سلم قال: يا أيها الناس، ما قلت لكم قال الله، أو قال رسول الله، أو في كتاب الله، فتعلقوا به، فوالله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير، أو تهوي بي الريح في مكان سحيق، أحب إلي من أن أكذب على الله، أو على رسوله، أو على كتابه، وما قلت لكم من تلقاء نفسي فراجعوني، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ومن بعد أبي بكر عمر، والثالث لو شئت أن أسميه لسميته، ثم يخطب.

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 449)

5195 – حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة، استقبل الناس بوجهه فقال: «السلام عليكم، ويحمد الله ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه “

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 449)

5196 – حدثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، قال: «كان عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر، سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب»

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 450)

5197 – حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، «أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر، سلم على الناس، وردوا عليه»

[iii]  المهذب (1/ 210)

ومن سنها إذا صعد المنبر ثم أقبل علي الناس أن يسلم عليهم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ” كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة واستقبل الناس بوجهه قال السلام عليكم ” ولانه استدبر الناس في صعوده فإذا اقبل عليهم سلم ومن سننها أن يجلس إذا سلم حتى يؤذن المؤذن

المجموع شرح المهذب (4/ 527)

(الثانية) قال أصحابنا يسن للإمام السلام على الناس مرتين (إحداهما) عند دخوله المسجد يسلم على من هناك وعلى من عند المنبر إذا انتهى إليه (الثانية) إذا وصل أعلا المنبر وأقبل على الناس بوجهه يسلم عليهم لما ذكره المصنف قال أصحابنا وإذا سلم لزم السامعين الرد عليه وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع وهذا الذي ذكرناه من استحباب السلام الثاني مذهبنا ومذهب الأكثرين وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد * وقال مالك وأبو حنيفة يكره

روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 31)

ومنها (السنة): أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه.

ومنها: إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود، ويسمى ذلك الموضع: المستراح، أقبل على الناس بوجهه، وسلم عليهم.

ومنها: أن يجلس بعد السلام على المستراح.

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (2/ 294)

ومنها (أي السنة): أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه، لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: “كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مِنْبَرِهِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ يَصْعَدُ فَإذَا اسْتَقْبَل النَّاسَ بِوَجْهِهِ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَعَدَ” (2).

ومنها: إذا بلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع القعود ويسمى ذلك الموضع المستراح، أقبل على الناس بوجهه وسلم عليهم، خلافاً لمالك وأبي حنيفة حيث قالا: يكره هذا السَّلام.

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي (4/ 597)

ومنها أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ” كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم يصعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم ثم قعد ” (ومنها) إذا بلغ في صعوده الدرجة التى تلي موضع القعود ويسمى ذلك الموضع المستراح أقبل على الناس بوجهه وسلم عليهم خلافا لمالك وأبى حنيفة حيث قالا يكره هذا السلام * لنا خبر ابن عمر رضي الله عنهما وروى انه صلي الله عليه وسلم ” استوى على الدرجة التى تلى المستراح قائما ثم سلم

الوسيط في المذهب (2/ 283)

ويستحب للخطيب إذا انتهى إلى المنبر أن يسلم على من عند المنبر فإذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وسلم على الجميع ثم يجلس بعد السلام

بحر المذهب للروياني (2/ 394)

وجملته أنه يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم إذا زالت الشمس المستحب أن يصعد المنبر، ويستوي على الدرجة التي هي دون الدرجة التي تسمى المستراح، فإذا استوي عليها سلم على الناس ووجب عليهم الرد، فإذا رد بعضهم سقط الفرض عن الباقين، ثم جلس على المستراح ورجلاه على الدرجة التي وقف عليها، وهي جلسة الاستراحة، وهي غير واجبة، ولا يزال جالساً حتى يفرغ المؤذنون من الأذان، ثم يقوم قائما ويخطب.

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: لا يسلم على رأس المنبر ويكره، لأنه لما دخل سلم فلا يعيد، كالمؤذن إذا أذن ثم رجع، وهذا غلط لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان [131 ب/ 3]) رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “إذا دنا من منبره يوم الجمعة يسلم على من عند منبره من الجلوس، اثم يصعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم، ثم قعد”.

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – “كان يسلم إذا صعد المنبر” ولان الإمام قد استدبرهم حين صعد ثم أقبل عليهم. وقد كان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورضي عنهم يحول بين بعضهم وبعضهم شجرة فيسلم بعضهم على بعض. وأما في الأذان لا يغيب عنهم، ولو صعد المنارة ثم نزل سلم عليهم أيضاً، وإذا أشرف على الناس في رأس المنارة وكان قريباً منهم وهم يسمعون سلامه استحب له أن يسلم عليهم، كما قلنا في الخطيب، لأنه استقبال بعد استدبار فسن فيه السلام كما لو خرج ثم دخل.

كفاية النبيه في شرح التنبيه (4/ 349)

قال: (والسنة) وأن يسلم على الناس إذا أقبل عليهم؛ لحديث الشعبي السابق.

وقد روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجة، لكن في رجاله ابن لهيعة.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: “إذا وقف على الثالثة، أقبل بوجهه على الناس، وسلم؛ لأن هذا يروى عالياً”.

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (2/ 236)

وإن صعد المنبر سلم على الناس إذا أقبل عليهم

البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 576)

ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب، وهو الموضع الذي يكون على يمين الإمام، إذا توجه إلى القبلة؛ لأن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صنع له منبره هكذا.

ويستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم على الناس عند دخوله، فإذا بلغ المنبر … صلى ركعتين تحية المسجد، ثم يصعد المنبر، فإذا بلغ إلى الدرجة التي تلي الدرجة التي يستريح بالقعود عليها التفت إلى الناس، وسلم عليهم.

وقال مالك، وأبو حنيفة: (يكره هذا السلام) ؛ لأنه قد سلم عليهم عند دخوله، فلا معنى لإعادته.

دليلنا: ما روى عبد الله بن عمر: «أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان يسلم على من عند منبره، ثم يصعد، فإذا استقبل الناس بوجهه … سلم، ثم قعد» ، ولأن الإمام يستدبرهم إذا صعد، فاستحب له أن يسلم عليهم إذا أقبل؛ ولهذا روي: (أن أصحاب رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كانوا إذا مروا في طريق يحول بين بعضهم وبعض شجرة فيسلم بعضهم على بعض). فإذا فرغ الإمام من السلام … جلس، وأذن المؤذن؛ لما روى ابن عمر: (أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان يصنع ذلك) .

[iv]  المغني لابن قدامة (2/ 219)

(1291) مسألة: قال: (فإذا استقبل الناس سلم عليهم، وردوا عليه، وجلس) يستحب للإمام إذا خرج أن يسلم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم، وجلس إلى أن يفرغ المؤذنون من أذانهم. كان ابن الزبير إذا علا على المنبر سلم، وفعله عمر بن عبد العزيز. وبه قال الأوزاعي والشافعي. وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يسن السلام عقيب الاستقبال؛ لأنه قد سلم حال خروجه.

ولنا، ما روى جابر، قال: «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا صعد المنبر سلم» . رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر، قال: «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسا، فإذا صعد المنبر توجه الناس ثم سلم عليهم» . رواه أبو بكر، بإسناده. عن الشعبي، قال: «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه.» رواه الأثرم.

الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 328)

وسننها ثلاث عشرة:…..الثاني: أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم؛ لأن جابراً قال: «كان النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا صعد المنبر سلم عليهم» رواه ابن ماجه.

العدة شرح العمدة (ص: 117)

مسألة 183: (فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم) ، لأن جابراً قال: «كان النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا صعد المنبر سلم عليهم» ، رواه ابن ماجه.

الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 185)

* (مسألة) * (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم) ويستحب للامام إذا خرج أن يسلم على الناس، ثم اذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلم عليهم يروي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يسن السلام عقيب الاستقبال لأنه سلم حال خروجه ولنا ما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم.

رواه ابن ماجه وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر

جالساً، فإذا صعد المنبر سلم عليهم.

المبدع في شرح المقنع (2/ 163)

(ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه) لما روى ابن ماجه عن جابر قال: «كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا صعد المنبر سلم» ورواه الأثرم عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن الزبير

الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 154)

(ومن سننهما) أي الخطبتين (أن يخطب على منبر) لفعله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو بكسر الميم من المنبر، وهو الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في ” شرح مسلم ” ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، (أو) يخطب على (موضع عال) إن عدم المنبر؛ لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم (و) أن (يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم) لقول جابر: «كان رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا صعد المنبر سلم» رواه

ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه البخاري عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه،

كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 35)

(و) يسن (أن يسلم) الإمام (على المأمومين إذا خرج عليهم و) يسن أيضا أن يسلم عليهم (إذا أقبل عليهم) لما روى ابن ماجه عن جابر قال «كان النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا صعد المنبر سلم» ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه البخاري عن عثمان قال القاضي وجماعة لأنه استقبال بعد استدبار أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم

شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 317)

(و) سن (سلامه) أي الإمام (إذا خرج) إلى المأمومين.

(و) سلامه أيضا (إذا أقبل عليهم) بوجهه لما روى ابن ماجه عن جابر قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم» ورواه الأثرم عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن الزبير وكسلامه على من عنده في خروجه

__________________
Disclaimer

Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation. 

Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.

References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites. 

Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.