Fatwaa ID: 148
Question:
Salaam, what’s the hukm of praying a 2nd janaza salah on someone? Like if someone passed away and then after Ghusl they prayed janaza..then they took the body to the village for burial and prayed janaza there again
Answer:
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to the Hanafi madhab, once the janaazah salaah is performed, it is not permissible to perform the janaazah salaah again. However, if the wali was not present or the janaazah prayer was performed without his permission, then the janaazah salaah may be performed again[i]. Moreover, if one had performed the salaah once, he should not join the second congregation.
And Allaah Ta’aala Knows Best
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
[i] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 200)
ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة، وقال الشافعي رحمه الله: يجوز لمن لم يصلِ أن يصلي عليه.
وعلماؤنا رحمهم الله: احتجوا بما روي أن رسول الله عليه السلام صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر رضي الله عنه، ومعه قوم، فأراد أن يصلي عليها فقال عليه السلام: «الصلاة على الجنازة لا تعاد، ولكن ادع للميت واستغفر له» ، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه لما مات أخوه عاصم قال لابن عاصم: أرني قبر أبيك فأراه، فقام عليه ودعا ولم يصل عليه.
الفتاوى الهندية (1/ 163)
ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع كذا في الإيضاح
كنز الدقائق (ص: 198)
فإن صلّى غير الوليّ والسّلطان أعاد الوليّ ولم يصلّ غيره بعده وإن دفن بلا صلاةٍ صلّى على قبره ما لم يتفسّخ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 311)
ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها، وقال الشافعي: ” يجوز لمن لم يصل أن يصلي ” واحتج بما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «صلى على النجاشي» ولا شك أنه كان صلى عليه وروي «أنه – صلى الله عليه وسلم – مر بقبر جديد فسأل عنه فقيل: قبر فلانة فقال: هلا آذنتموني بالصلاة عليها فقيل: إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقال – صلى الله عليه وسلم -: إذا مات إنسان فآذنوني فإن صلاتي عليه رحمة، وقام وجعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليه» .
وكذا الصحابة – رضي الله عنهم – صلوا على النبي – صلى الله عليه وسلم – جماعة بعد جماعة؛ ولأنها دعاء، ولا بأس بتكرار الدعاء؛ ولأن حق الميت وإن قضي فلكل مسلم في الصلاة حق؛ ولأنه يثاب بذلك، وعسى أن يغفر له ببركة هذا الميت كرامة له، ولم يقض هذا الحق في حق كل شخص فكان له أن يقضي حقه.
(ولنا) ما روي «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى على جنازة فلما فرغ جاء عمر ومعه قوم فأراد أن يصلي ثانيا، فقال له النبي: – صلى الله عليه وسلم – الصلاة على الجنازة لا تعاد، ولكن ادع للميت واستغفر له» وهذا نص في الباب وروي أن ابن عباس وابن عمر – رضي الله تعالى عنهم – فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له وروي عن عبد الله بن سلام أنه فاتته الصلاة على جنازة عمر – رضي الله عنه – فلما حضر قال: إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له، والدليل عليه أن الأمة توارثت ترك الصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى الخلفاء الراشدين والصحابة – رضي الله عنهم –
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 183)
(ولا يصلي) أي لا يجوز أن يصلي (غير الولي) الأحق (بعد صلاته) أي الولي الأحق لأن الفرض تؤدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع خلافا للشافعي
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 392)
(فإن صلى غير الولي) لم يكن مقدمًا عليه. (و) غير (السلطان) أراد به من له سلطنة أي: ولاية (أعاد الولي) والسلطان وعلم منه أن لإمام الحي أن يعيد أيضًا لأن الإعادة حيث ثبتت لمن هو أدنى وهو الولي كان ثبوتها للأعلى أولى وليست الإعادة بواجبة بل لحقه فإن لم يعد سقط الفرض بالأولى وما في (التقويم) من أنه لو صلى غير الولي كانت الصلاة باقية على الولي ضعيف ولذا قلنا ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي كما في (القنية)، وجعل في (غاية/ البيان) الأمر موقوفًا إن أعاد الولي تبين أن الفرض ما صلى وإلا سقط بالأولى ورده في (البحر) بأن مقتضاه أن لمن صلى أولاً أن يصلي مع الولي وليس كذلك.
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 90)
فإن صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي ” يعني إن شاء لما ذكرنا أن الحق للأولياء ” وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده ” لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع
العناية شرح الهداية (2/ 119)
(فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي) وإنما قيد بذكر السلطان، لأنه لو صلى السلطان فلا إعادة لأحد لأنه هو المقدم على الولي، ثم هو ليس بمنحصر على السلطان، بل كل من كان مقدما على الولي في ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة على ما ذكرنا فصلى هو لا يعيد الولي ثانيا.
وقال الشافعي: تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد أخرى لما روي «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – مر بقبر جديد فسأل عنه، فقيل قبر فلانة، فقال: هلا آذنتموني بالصلاة؟ فقيل إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقام وصلى على قبرها» «ولما قبض رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. صلى عليه. أصحابه فوجا بعد فوج» .
البناية شرح الهداية (3/ 211)
م: (لأن الفرض يتأدى بالأولى) ش: أي فرض الصلاة على الميت يتأدى بالصلاة الأولى، لأنها فرض كفاية ولا معنى للثانية م: (والتنفل بها غير مشروع) ش: هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: لم لا يجوز أن يصلي ثانية وكانت نافلة كما في غيرها من الفرائض، فأجاب عن ذلك بقوله ” والتنفل بها ” أي بالصلاة على الميت غير مشروع، يعني لم يرد به الشرع
فتاوي محموديه (8/ 587)
__________________
Disclaimer
Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation.
Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.
References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites.
Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.