Wednesday, November 29, 2023
No menu items!

Salaah breaks if vomit is swallowed intentionally

Fatwaa ID: 038

Question:

Assalaamualaykum I wanted to ask:
A person vomits/burps in salaah and a little vomit(less than mouthful) comes out if he swallows this intentionally will his namaaz break. I am aware that a fast is not nullified on such an occasion.

Answer:

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If one burps and vomits less than a mouthful, his wudhu will not break. If he swallows the vomit, intentionally or unintentionally, then too his salaah will not break[i].

Our answer is confined to vomit less than a mouthful. The ruling will be different if it is a mouthful[ii].

Your understanding of the ruling of the fast is correct[iii].

And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student Darul Iftaa
New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

07/17/2017

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين


[i]  درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 14)

وَفِي الصُّورَةِ الَّتِي يَكُونُ الْقَيْءُ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ وَلَكِنْ خَرَجَ مِنْ الْفَمِ الْخُرُوجُ مُتَيَقَّنٌ لِأَنَّ تَيَقُّنَ خُرُوجِ الْقَلِيلِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِعَدَمِ كَوْنِهِ نَجِسًا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ نَجِسًا إلَّا إذَا مَلَأَ الْفَمَ

(الحجة على أهل المدينة 1/ 66)

قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء.

مجمع الأنهر (1/ 30)

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُنْقَضُ حَتَّى يَمْلَأَ الْفَمَ اعْتِبَارًا لِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْقَيْءِ

[ii]  (الحجة على أهل المدينة 1/ 66)

قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله من رعف اَوْ قاء اَوْ قلس ملا فِيهِ اَوْ اكثر اَوْ سَالَ من جرحه دم اَوْ قيح اَوْ صديد يكون سَائِلًا اَوْ قاطرا فَعَلَيهِ الْوضُوء

(الأصل للشيباني ط قطر 1/ 143)

قال الإمام محمد: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن أبيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وابن أبي مليكة عن عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال “إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلَس أو رَعَف فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم”

[iii]  (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/ 92)

ولو ذرعه القيء لم يفطره سواء كان أقل من ملء الفم، أو كان ملء الفم، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام» وقوله: «من قاء فلا قضاء عليه» ولأن ذرع القيء مما لا يمكن التحرز عنه بل يأتيه على وجه لا يمكنه دفعه فأشبه الناسي ولأن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه، أو تقيأ لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «الفطر مما يدخل، والوضوء مما يخرج» علق كل جنس الفطر بكل ما يدخل، ولو حصل لا بالدخول لم يكن كل جنس الفطر معلقا بكل ما يدخل لأن الفطر الذي يحصل بما يخرج لا يكون ذلك الفطر حاصلا بما يدخل، وهذا خلاف النص، إلا أنا عرفنا الفساد بالاستقاء بنص آخر وهو قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «ومن استقاء فعليه القضاء» فبقي الحكم في الذرع على الأصل، ولأنه لا صنع له في الذرع وهو سبق القيء بل يحصل بغير قصده واختياره، والإنسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه، فلهذا لا يؤاخذ الناسي بفساد الصوم، فكذا هذا لأن هذا في معناه بل أولى لأنه لا صنع له فيه أصلا بخلاف الناسي على ما مر، فإن عاد إلى جوفه فإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد بلا خلاف، وإن كان ملء الفم فذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن في قول أبي يوسف يفسد، وفي قول محمد لا يفسد، وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي الاختلاف على العكس

(رد المحتار على الدر المختار، 2/414)

 (قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) أَيْ غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ قَامُوسٌ وَالْمَسْأَلَةُ تَتَفَرَّعُ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقِيءَ أَوْ يَسْتَقِئَ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَمْلَأَ الْفَمَ أَوْ دُونَهُ، وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا إنْ خَرَجَ أَوْ عَادَ أَوْ أَعَادَهُ وَكُلٌّ إمَّا ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ أَوْ لَا وَلَا فِطْرَ فِي الْكُلِّ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا فِي الْإِعَادَةِ وَالِاسْتِقَاءِ بِشَرْطِ الْمِلْءِ مَعَ التَّذَكُّرِ شَرْحُ الْمُلْتَقَى

(الهداية في شرح بداية المبتدي 1/ 121)

” فإن ذرعه القيء لم يفطر ” لقوله صلى الله عليه وسلم ” من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء ” ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل وعند محمد رحمه الله لا يفسد لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة وإن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال

(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 1/ 139)

قال فخر الإسلام قول محمد أصح فيما إذا قاء ملء الفم ثم عاد بنفسه إن صومه لا يفسد وقول أبي يوسف أصح فيما إذا كان أقل من ملء الفم ثم أعاده أنه لا يفسد وإن ذرعه القيء أقل من ملء الفم ثم عاد بنفسه لا يفطر إجماعا فعند محمد لعدم الصنع وعند أبي يوسف لعدم الملء وإن أعاده لم يفطر عند أبي يوسف ويفطر عند محمد. (قوله وإن استقاء عامدا ملء فيه أفطر) وإن كان أقل لم يفطر عند أبي يوسف

(الدر المختار ورد المحتار 2/ 415)

فإنه قال إن استقاء ملء الفم فسد

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، 1/204

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 1/662

فتاوى دار العلوم زكريا 3/290

كتاب الفتاوي 3/391

__________________
Disclaimer

Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation. 

Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.

References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites. 

Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.