Fatwaa ID: 193
Question:
Can I sell dummy phones
The customers know that it’s dummies
But they want to give it to the office when the office asks them to hand in their phone
Like between me and the customer there’s nothing wrong
Answer:
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, it is permissible to sell an item that has dual or multiple purposes[i]. Dummy phones have various uses such as being placed as a sample at a phone shop or as toys for children. Accordingly, it will be permissible to sell dummy phones. However, dummy phones are also used to deceive. If one is not aware of the purchaser’s intention to deceive, then the sin of deception will rest on the purchaser. If the seller is aware that the purchaser wishes to purchase a dummy phone to deceive, then the dummy phone should not be sold to him.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
[i] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (11/ 71)
( فصل ) : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع ( منها ) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم ، وماله خطر العدم…………….( ومنها ) أن يكون مالا لأن البيع مبادلة المال بالمال……………. ( ومنها ) أن يكون مملوكا………………… ( ومنها ) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عند البيع فإن لم يكن لا ينعقد ، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة ، وهذا بيع ما ليس عنده………………….. ( ومنها ) أن يكون مقدور التسليم عند العقد
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 436)
انعقاد البيع واعلم ان البيع لا ينعقد الا باجتماع خمسة اشياء احدها اجتماع المتعاقدين والثاني اعلام الثمن والثالث اعلام المبيع والرابع اعلام الشيء الذي له قيمة والخامس القبض
البحر الرائق (8/ 230)
قَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ (وَجَازَ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِنْ خَمَّارٍ)
المحيط البرهاني (9/ 334)
ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والنرد، وأشباه ذلك في قول أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء.
وجه قولهما: إن هذه الأشياء أعدت للمعصية حتى صارت بحال لا يستعمل إلا في المعصية، فسقطت ماليتها والتحقت بالعدم، ومن شرط جواز البيع المالية.
ولأبي حنيفة: إن هذه الآلات ليست بمحرمة العين، وكونها آلة المعصية إنما يوجب سقوط التقوم والمالية إذا كانت متعينة للمعصية، وهذه الأشياء لم تتعين آلة للمعصية؛ لأن الانتفاع بهذه الأشياء ممكن بوجه حلال بأن يجعل النرد صنجات الموازين، والبربط والطبل والدف ظروف الأشياء، وإذا لم تكن متعينة للمعصية تقومها كالمعيبة فإنه لما تصور الانتفاع يعينها بطريق حلال لا يسقط تقومها وماليتها حتى جاز بيعها كذا ههنا
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (11/ 346)
أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء.وفي فتاوى أهل سمرقند إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 199)
ألا ترى أن العصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف لا يكره بيعه لأنه لا معصية في عينها وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعماله المحظور
البناية شرح الهداية (12/ 222)
قال: ومن حمل لذمي خمرا، فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يكره له ذلك، لأنه إعانة على
المعصية، وقد صح أن النبي – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: {لعن في الخمر عشرا: حاملها، والمحمول إليه}….
وله: أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.
الاختيار لتعليل المختار (4/ 173)
وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك.
فتاوى قاضيخان (3/ 261)
لو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة و يعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
الفتاوى الهندية (4/ 449)
إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا فَلَهُ الْأَجْرُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا أَجْرَ له وإذا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا ولم يَقُلْ لِيَشْرَبَ أو قال لِيَشْرَبَ جَازَتْ له الْإِجَارَةُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وإذا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيًّا لِيَنْقُلَ الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا كَذَا في الْمُحِيطِ إذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَابَّةً من مُسْلِمٍ أو سَفِينَةً لِيَنْقُلَ عليها الْخَمْرَ جَازَ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال صَاحِبَاهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُشْرِكُونَ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ مَيِّتًا منهم إلَى مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فيه إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَهُ إلَى مَقْبَرَةِ الْبَلْدَةِ جَازَ عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّهُ إنْ لم يَعْلَمْ الْحَمَّالُ أَنَّهُ جِيفَةٌ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا أَجْرَ له وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانَ إذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من الْمُسْلِمِ بَيْتًا لِيَبِيعَ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا كَذَا في الْمُضْمَرَاتِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من ذِمِّيٍّ بَيْتًا يَبِيعُ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ جميعا.
حاشية ابن عابدين (6/ 391)
قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص 13)
أن المدارَ على النيّة، وأنه بنيّة الإعانة على المعصية حرام، وبدونه لا.
احسن التاوى (8/ 92)
محمود الفتاوی (5/ 469)
جواهر الفقه (7/ 510)
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 3029)
والضابط عندهم (الحنفية): أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}
__________________
Disclaimer
Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation.
Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.
References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites.
Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.