Sunday, December 10, 2023
No menu items!

Writing Arabic and Quraanic verses while menstruating

Fatwaa ID: 068

Question:

Slms Wanted to ask u something regarding my artwork..I Wanted to know if I can do Islamic art/calligraphy when I am in haidh..

Should I wear gloves n paint or I shouldn’t paint at all?

Answer:

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are two aspects to your query: writing Islamic artwork and touching it.

The writing will then either be in Arabic or a language other than Arabic.

If your artwork is restricted to non-Qur’anic verses, then it is permissible to write it and touch it, regardless of the language.

If your artwork involves Qur’anic verses in the Arabic language, then the writing of it is disliked[i] and the touching of it impermissible. If the verses are in a language other than Arabic, then it is disliked to write and touch it[ii].

And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

10/13/2017

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين


[i]  المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1/ 287)

ولا بأس لها بكتابة القرآن عند أبي يوسف رحمه الله إذا كانت الصحيفة على الأرض لأنها لا تحمل المصحف، والكتابة تقع حرفاً حرفاً وليس الحرف الواحد بقرآن، وقال محمد رحمه الله أحب إليّ أن لا تكتب لأنه في حكم المساس للحروف وهي بكليتها قرآن.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 31)

وهل يجوز للجنب كتابة القرآن، قال في منية المصلي لا يجوز وفي الخجندي يكره للجنب والحائض كتابة القرآن إذا كان مباشر اللوح والبياض وإن وضعهما على الأرض وكتبه من غير أن يضع يده على المكتوب لا بأس به

البناية شرح الهداية (1/ 652)

ويكره للمحدث كتابة القرآن عند محمد وهو قول مجاهد والشعبي وابن المبارك، وبه أخذ الفقيه أبو الليث. قال تاج الشريعة: وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف: لا بأس به إذا كانت الصحفة على الأرض.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 26)

وتكره لجنب كتابة القرآن، وقراءة التوراة والإنجيل والزبور

شرح الوقاية (2/ 145)

[وأما كتابة المصحف إذا كان موضوع على لوح بحيث لا يمس مكتوبه، فعند أبي يوسف – رضي الله عنه – يجوز، وعند محمد – رضي الله عنه – لا يجوز]

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (2/ 145)

قوله: كتابة المصحف؛ يعني إذا أراد الجنب ونحوه كتابة القرآن، فإن كان يلزم منه مس المكتوب لا يجوز ذلك، وإن كان القرطاس موضوعا على لوح من خشب ونحوه أو غيره من الأشياء المنفصلة عنه، بحيث لا يلزم مس قدر ما كتبه، فعند محمد لا يجوز بناء على أن الذي كتب في بعضه القرآن حكمه كحكم الذي كتب في جميعه القرآن، وعند أبي يوسف يجوز بناء على قصر الحكم على قدر المكتوب وما يتبعه.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 144)

وأما كتابة القرآن فلا بأس بها إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف لأنه ليس بحامل للصحيفة وكره ذلك محمد وبه أخذ مشايخ بخاري قال الكمال وقول أبي يوسف أقيس لأن الصحيفة إذا كانت على الأرض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فصار كثوب منفصل إلا أن يكون يمسه بيده

حلبي صغير (ص: 13)

( وكذا لا يجوز لهم كتابة القرآن ) لأن فيه مسهم للقرآن ( وذكر في الجامع الصغير المنسوب على قاضيخان لا بأس للجنب أن يكتب القرآن على الصحيفة أو اللوح على الأرض او الوسادة ) ونحوها ( عند أبي يوسف ) خلافا لمحمد لأنه ليس فيه مس القرآن ولذا قيل المكروه مس المكتوب لا مواضع البياض ذكره الإمام التمرتاشي وينبغي أن يفصل فإن كان لا يمس الصحيفة بأن وضع عليها ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول أبي يوسف لأنه لم يمس المكتوب ولا الكتاب وإلا فيقول محمد لأنه قد مس الكتاب

[ii]  الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 31)

(قوله) : (ولا يجوز لمحدث مس المصحف) وإنما لم يذكر الحائض والنفساء والجنب؛ لأنه يعلم أن حكمها حكمه بطريق الأولى؛ لأن حكم القراءة أخف من حكم المس فإذا لم تجز لهم القراءة فلأن لا يجوز لهم المس أولى الفرق في المحدث بين المس والقراءة أن الحدث حل اليد دون الفم والجنابة حلت اليد والفم ألا ترى أن غسل اليد والفم في الجنابة فرضان وفي الحدث إنما يفرض غسل اليد دون الفم

(قوله: إلا أن يأخذه بغلافه أو بعلاقته) وغلافه ما يكون متجافيا عنه أي متباعدا بأن يكون شيئا ثالثا بين الماس والممسوس كالجراب والخريطة دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح وعند الإسبيجابي الغلاف هو الجلد المتصل به والصحيح الأول وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تبع للمصحف وإذا لم يجز للمحدث المس فكذا لا يجوز له وضع أصابعه على الورق المكتوب فيه عند التقليب؛ لأنه تبع له، وكذا لا يجوز له مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن من لوح أو درهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة وكذا كتب التفسير لا يجوز مس القرآن منها وله أن يمس غيره بخلاف المصحف؛ لأن جميع ذلك تبع له،

آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس اللكنوي  (ص: 124)

وفي ((فتاوى قاضي خان)): إذا كتبَ تفسيرَ القرآنِ بالفارسيَّةِ عند أبي حنيفةَ يكرهُ لهم مسُّهُ للحائضِ والجنب.

وفي ((الخلاصة)): لو كان القرآنُ مكتوباً بالفارسيَّةِ يكرهُ لهم مسُّهُ عند أبي حنيفة، وكذا عندهما على الصَّحيح. انتهى.

ونقل الشرنبلالي في رسالته ((النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية)) عن ((التجنيس والمزيد)): لو كتب القرآن بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع، وهو الصحيح، أما عند أبي حنيفة فظاهر؛ لأن العبرة عنده للمعاني، وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن عندهما، حتى تعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية. انتهى.

ثم قال: قلت: تحريم مسه بالإجماع للمجنب يقتضي منعه من قراءته؛ لأن المس دون القراءة، فليتأمل في تجويزه قراءته للجنب على ما نص عليه في ((شرح المجمع)) لابن ملك، حيث قال في الاستدلال للإمام على صحة الصلاة به للقادرعلى العربية على الرواية المرجوحة له: قوله تعالى: { وإنه لفي زبر الأولين }، والضمير راجع إلى القرآن، ولم يكن فيها هذا النظم، فدل ذلك على أن نص القرآن هو المعنى، والفارسية مشتملة على معناه، فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة؛ لأن المناجاة حالة دهشته، وأما في غيرها فالنظم لازم حتى جاز للجنب قراءته بالفارسية. انتهى كلامه.

قلت: لو تأمل حق التأمل لم يرد ما أورده؛ لأنا قدمنا عن ((التحقيق)) وغيره أن حرمة مس المكتوب بالفارسية، وحرمة قراءته ليس منصوصا عن المتقدمين، بل من تخريجات المتأخرين، ولذا صرحوا بأن النظم غير لازم عند أبي حنيفة في الصلاة خاصة لا في جميع الأحكام عامة، وعندهما لازم في حق القادر عامة.

فابن ملك قد سلك مسلك المتقدمين فأشار إلى جواز قراءة بالفارسية لغير المتطهرين، وحينئذ فلا يحرم المس أيضا.

وصاحب ((التجنيس والمزيد)) وغيره من أصحاب الفتاوى والشروح إنما صححوا الحرمة على مسلك المتأخرين، وحينئذ فيحرم المس والقراءة جميعا.

ثم أقول: ما أفاده ظاهر عبارة ((التجنيس)) و((البحر)) وغيرهما إن حرمة المس ظاهر على مذهبه دونهما. وهو غير ظاهر على المسلك الصحيح الرجيح من المسالك الثلاثة المذكورة في توجيه قول أبي حنيفة؛ فإنه على هذا المسلك: القرآ ن اسم للنظم والمعنى معا على قولهم جميعا.

غاية الأمر أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق الصلاة، خاصة، وهما جعلاه لازما عامة.

نعم؛ إن اختير المسلك الأول والثاني يظهر حرمة المس على قوله دونهما؛ لأنه حينئذ قائل بأن القرآن عبارة عن المعاني، أو هو مشترك بينها وبين المباني، بخلافهما؛ فإنهما يقولان بأنه اسم لهما، والمعنى موجود في القرآن بالفارسية فيحرم مسه طاهرا لوجود الحقيقة القرآنية.

ولا يظهر ذلك على قولهما؛ لأن القرآن ليس بموجود في الفارسية عندهما، فيبنى الكلام على الارتباط بالاحتياط، فافهم واستقم.

Contemporary Fatawa– Mufti Ebrahim Desai, 2nd Edition (1/270)

__________________
Disclaimer

Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation. 

Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.

References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites. 

Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.